ويكون تلك المدة المعينة مما * ( يدرك فيها الزرع ) * ويبلغ غايته وكذلك الثّمر * ( علما ) * يقينا * ( أو ظنّا غالبا ) * وإن تقدم يكن نادرا ، وهذا قول المشهور ، والمصنف لم يتعرض لدليله ولهذا عبر بما يدل على تمريضه فلا دليل في كلامهم سوى الشهرة سواء كان ذلك التعيين بالأيّام أو الأشهر ، والأكثر لم يشترطوا في تلك المدة المعينة الوفاء بإدراك الزرع فيها ، بل سوّغوها وإن كانت قاصرة أو محتملة .
* ( و ) * الأقوى اعتبار ذلك ف * ( لو لم يعين مدة ) * أصلا * ( أو عين ) * وكانت * ( أقلّ من ذلك بطل ) * ذلك العقد * ( لأنّ مقتضى العقد اللازم ) * شرعا كهذه المعاملات الثلاث والإجارة * ( ضبط أجله ) * على وجه لا ينقص عن بلوغ المراد منه * ( و ) * ذلك لأن * ( الأجل الناقص ) * على * ( خلاف وضع القبالة وتفويت للغرض منها ) * فإنّ الغرض التوصل لملك تلك الحصّة وتحصيل العمل الموجب لها * ( خلافا لجماعة في الأمرين ) * حيث لم يشترطوا ذلك واكتفوا عند الإطلاق بتعيين المزروع من غير ذكر المدة * ( نظرا إلى أنّ لكل زرع أمدا ) * معلوما غالبيا * ( فيبني على العادة ) * ويتسامح فيه بذلك * ( كالقراض ) * والمضاربة فيكون ذكر المدة فيها وإن كانت لازمة إنّما هي من باب التأكيد لا التأسيس * ( و ) * لجبر النقصان ب * ( جواز التراضي ) * عليه * ( بعد ) * انقضاء * ( المدة الناقصة على إبقائه وفيه نظر ) * للفرق بين اللازم وغيره .
ف * ( إنّ القراض لجوازه لا فائدة لضبط أجله ) * لعدم ما يترتب عليه من الفائدة * ( بخلاف القبالة ) * الشاملة للمعاملات الثلاث أعني المساقاة والمزارعة والقبالة الشرعية بالمعنى الأخصّ ، فإنّها عقود لازمة فلا بد من ضبط أجلها كما هو مقتضى وضعها الشرعي * ( و ) * انجبارها ب * ( التراضي غير لازم ) * لأنّه راجع إلى الأخبار فيجوز أن لا يتراضيا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 91
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٩١