عند شروطهم كما في المستفيضة التي مرّ ذكرها في البيوع وغيرها * ( و ) * ل * ( خروجه عن النماء اللازم ) * فيه ذكر * ( الإشاعة .
* ( و ) * قد جاء * ( في الأخبار ) * المشار إليها * ( ما يدلّ عليه ) * كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس .
وفي خبر سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ؟ قال : لا بأس به .
وفي الموثق عنه عليه السلام مثله وزاد : وسألته عن الأرض يستخرجها الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج ، قال : لا بأس .
وتقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألته عن المزارعة ؟ فقال :
النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللَّه من شيء قسم على الشرط .
وفي خبر الفيض بن المختار قال : قلت للصادق عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج اللَّه منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان ؟ قال : لا بأس به كذلك أعامل أكرتي .
وهذه الأخبار مؤذنة بما ذهب إليه المشهور * ( وكذلك كل شرط سائغ ) * - غير مالي - شرط في تلك المعاملة ولم يكن متعلقا بالحاصل فهو جائز لعموم الأخبار التي أشرنا لها فيما سبق * ( ويجوز ) * في هذه المعاملة الثلث إذ كان مشتملا على أنواع * ( أن يفرد كلّ نوع بحصة بشرط
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 89
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٨٩