تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
العلم ) * من المتعاملين * ( بمقدار كلّ نوع ) * لشمول الأخبار له بعمومها ، ولا يجوز أن يجعل للبذر شيئا وللبقر شيئا وللعمل شيئا وإن كان سائغا لمنع الأخبار من ذلك صريحا كما في صحيح الحلبي وقد سمعته عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنّما يحرّم الكلام . ومثله صحيح عبد اللَّه بن سنان وصحيح سليمان بن خالد وخبر أبي الربيع الشامي وفي جميعها « لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا » . وفي خبر أبي الربيع المذكور بعد قوله * ( لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ) * ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمي بذرا * ( ولو ساقاه ) * وشرط فيها بأن يكون * ( بالنصف إن سقي ) * تلك الأصول * ( بالناضح ) * وهو كناية عن الغرف والناضح هو الجمل الذي يستقى عليه * ( وبالثلث إن سقي بالسائح ) * من الماء حيث يشرب بنفسه * ( بطلت ) * تلك المعاملة * ( لأنّ ) * الترديد فيها والتعليق صيّرا * ( الحصة ) * الشائعة في محل الجهالة حيث * ( لم تتعين ) * حال العقد ولم يكن العقد منجزا فتبطل اتفاقا . وكذا لا يجوز أن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأثل أو ما يزرع على الجداول ، والآخر على غيرها والهرف المتقدم من الزرع والثمرة والأثل هو المتأخّر ، لأنّ ذلك ينافي الإشاعة المشترطة . مفتاح [ 956 ] [ في ذكر اشتراط الأجل فيها ] ثمّ أنّ المصنف عقّب هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( قيل ) * أنّ فيما * ( يشترط في الثلاثة ) * من المعاملة * ( تعيين مدة ) * مقارنة للعقد