السقي ولا الزراعة * ( و ) * ب * ( فساد منفعة الأرض ونحو ذلك ) * من الأمور الموجبة للبطلان و * ( لا ) * تبطل * ( بموت أحدهما ) * أعني المتعاقدين للزوم العقد و * ( لأصالة الدوام والاستصحاب ف ) * يما ثبت لزومه ابتداء إلى أن يثبت زوال ذلك اللزوم بنصّ خاصّ كما هو المشهور بين الأصحاب .
والتعبير بالجواز في الأخبار لا ينافي ذلك ، لأنّه في مقابلة المنع ، وعلى هذا * ( إن ) * كان قد * ( مات المالك ) * وهو صاحب الأرض والأصول والثمرة بعد عقد المساقاة أو المزارعة أو القبالة وقد أتى ببعض العمل * ( أتمّ العامل ) * ذلك * ( العمل ) * وصار شريكا في ذلك النتاج ، ولم يترتب على موت المالك شيء من الفساد لاستمرار العمل وبقاء أثر العقد اللازم .
* ( وإن ) * كان قد * ( مات العامل ) * فكذلك لا يبطل العقد و * ( قام وإرثه مقامه ) * إن كان الوارث له أهلية ذلك * ( وإلَّا ) * يقم مقامه لعدم أهليّته أو حضوره أو امتناعه مع تعذّر جبره على ذلك العمل * ( استأجر الحاكم من ماله ) * إن كان له مال ينهض بذلك * ( أو مما يخرج من حصته ) * المرتجى حصولها * ( من يقوم به ) * وبقيت المعاملة على اللزوم كما لو يمت أحد منهما * ( إلَّا ) * في صورة واحدة وهي * ( إذا اشترط ) * المالك * ( على العامل أن يعمل بنفسه ) * لأنّه عند الإطلاق لا يجب عليه العمل بنفسه .
* ( و ) * اتفق أن * ( مات ) * العامل * ( قبل ظهور الثمرة ) * أصلا * ( ف ) * هناك * ( تبطل ) * المعاملة * ( بموته دون ما إذا مات بعدها ل ) * أنّ هذا الجزء من العمل المتقدم يوجب له * ( سبق ملكه لها ) * ولو بعضا ، فإن كان [ بعد ] كمال العمل استحقّها ، وإن كان بعد البعض استحقّ بالنسبة .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 85
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٨٥