تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ومثل هذه المعتبرة في الأخبار كثير ففي صحيحة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلَّا بما أخرجت أرضك . * ( و ) * قد * ( جوز الشيخ ) * في النهاية * ( و ) * تبعه عليه * ( جماعة استثناء البذر ) * من عقد المزارعة * ( من جملة الحاصل ) * لمن منه البذر * ( وإشاعة الباقي ) * بينهما . * ( و ) * العلامة * ( في المختلف ) * قد * ( جوّز استثناء شيء ) * معين * ( منه مطلقا ) * بذرا كان أو غيره مع إشاعة الباقي * ( و ) * لا مستند لهم ، بل الأخبار قد دلَّت على عكسه ، فالقول * ( الأول ) * هو * ( الأشهر ) * والأظهر ، فلا يجوز استثناء شيء لأحدهما على التعيين من الحاصل . ففي خبر إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشارك العلج فيكون من عندي البقر والأرض والبذر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يكون حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أنّ للعلج الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يرد عليّ مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك وعليه السقي والقيام * ( أمّا لو شرط أحدهما شيئا يضمنه ) * في ذمته من نقد أو عروض * ( من غير الحاصل مضافا إلى الحصة ) * المشاعة * ( فالمشهور ) * بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعيا * ( جوازه ) * لعدم منافاته لوضع المعاملة لأنّ المخلّ بها هو اشتراط شيء زائد من الحاصل لا مطلقا فيجوز اشتراط الخارج على العامل كما جاء في الأخبار . وكذلك حصة السلطان * ( عملا بلزوم الشرط ) * السائغ لأنّ المؤمنين
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 88 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور