تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
اللَّه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . وصحيح عبد اللَّه بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا . وصحيح الحلبي أيضا قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنّما يحرم الكلام . وصحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ، فقال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنّما يحرم الكلام . * ( و ) * صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته * ( عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفواكه ويقول اسق هذا من الماء واعمره ولك النصف ممّا خرج ، قال : « لا بأس » وهو ) * كما ترى نصّ في * ( المساقاة ) * بدليل قوله « يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان » إلخ ، فإنّه معاملة على الأصول المذكورة على أن يسقيها ويعمرها وله النصف مما خرج منها ، وهذا لا ينطبق إلَّا على المساقاة بخلاف المزارعة والإجارة . * ( و ) * جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه بريد العجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته * ( عن الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : « لا بأس » وهو ) * كما ترى ظاهر في * ( إجارة الأرض ) * فالقبالة فيه بمعنى الإجارة خاصة ، لأنّ المعاملتين الأخيرتين - أعني المزارعة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 83 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور