تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الإجارة ، فإنّها وإن صحّت على الأصول الثابتة لكنّه لا بحصة من الثمر ، بل بأجرة معلومة معينة . * ( وفي الأخبار ) * الواردة عنهم عليهم السلام في المزارعة * ( ربّما يطلق ) * لفظ * ( المزارعة على ما يشملهما ) * والمساقاة [ أيضا ] ربّما تطلق على ما يشملهما * ( وإجارة الأرض أيضا ك‍ ) * ما ستسمعه لإطلاق * ( القبالة ) * على الثلاث * ( إلَّا أنّ الفقهاء ) * في مؤلفاتهم قد * ( فرّقوا بين الثلاثة ) * في التعريف والأحكام . * ( و ) * قد * ( بحثوا ) * في مؤلفاتهم * ( عن كلّ ) * واحدة * ( منها على حدة و ) * مع ذلك قد * ( خصّوا كلا منها ب‍ ) * شروط و * ( أحكام ) * توجب لها التمييز * ( والثالثة ) * تجمعها المعاملة * ( ثابتة بالنصّ ) * المتعدد الطرق نبويا وغيره . * ( و ) * كذا * ( الإجماع ) * المدعى من غير واحد فاستمع لما يتلى عليك من تلك الأخبار * ( ففي الصحيح ) * الذي رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته * ( عن المزارعة قال : « النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج اللَّه عزّ وجلّ منها من شيء قسم على الشرط ، وكذلك أعطى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت » وهو ) * كما ترى من الأخبار الصريحة وهو * ( مما يشمل المساقاة والمزارعة ) * وإن كان السؤال عن المزارعة ، لكن قوله * ( النفقة منك والأرض لصاحبها ) * إلى آخره ينطبق على كلّ من المعاملتين بدليل قوله « وكذلك أعطى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم خيبر » إلخ ، ولا شكّ أنّ خيبر ) * قد قبل سوادها وبياضها بالنصف فتشمل المساقاة والمزارعة قطعا . وقد ورد كثير من الأخبار ما يمحض المزارعة خاصة مثل صحيح عبيد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 82 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور