* ( كله للمالك و ) * ليس * ( للعامل ) * إلَّا * ( الأجرة ) * على عمله وهي أجرة المثل لفساد المضاربة عندهم وعدم لزوم هذه الشرائط * ( ولأنّ النماء تابع للمال ) * فلا يستحق العامل منه شيئا * ( والمعاملة فاسدة ) * لا توجب له شيئا * ( لجهالة العوض ) * وعدم تحققه على كلّ حال * ( وهو ) * اجتهاد * ( ضعيف ) * لا يعارض النصوص * ( إذ الجهالة ) * في كثير من المعاملات * ( غير مضرة ) * وهم قائلون بها * ( كما في كثير من العقود ) * اللازمة * ( مثل المزارعة والمساقاة ) * فإنّها بحصة من الحاصل في مقابلة السقي مع جهالتها وعدم تحققها على كلّ حال * ( وغيرهما ) * من المعاملات .
وبالجملة فمعارضة النصوص المتفقة على صحّة هذه المعاملة والإجماع المدعى من غير واحد لا يعارض بهذه التعاليل العليلة ، ولكن المعصوم من عصمه اللَّه وهو من مثل هذا المحدث غريب جدا .
مفتاح [ 947 ]
[ في ذكر ما يشترط في المضاربة ]
ثمّ أنّه أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ذكر ما * ( قيل ) * في شرائطها المتوقفة الصحة عليها ، فالمشهور الذي قد بلغ حد الإجماع أنّه * ( يشترط في المال ) * المضارب به * ( أن يكون دراهم أو دنانير ) * مع كونها * ( مسكوكة ) * بسكة المعاملة مع وقوع المعاملة بها .
وقد جعلوا هذه الشهرة في غير موضع * ( إجماعا ) * وحيث أنّ المصنّف لم يتحقق هذا النقل له مرّضه بقوله * ( قيل ) * وكثيرا ما يتلقّى مثل هذه الشهرة بالقبول ويعتمدها تبعا لهم من غير توقف لأنّ الدليل قد أعوزهم لكنّه هنا قد بالغ في المناقشة * ( و ) * نحن * ( لم نجد له نصّا ) * كما ذكره هو وغيره إلَّا أنّ المقطوع به في صحة هذه المعاملة هو اعتبار ذلك
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 47
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٧