تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
* ( اشترطا ) * في العقد المقارن للدفع ب‍ * ( أن يكون الربح ) * الحاصل في ذلك المال * ( بينهما ) * وإن تفاوتا في المقدار * ( فهو ) * في اصطلاح الشارع * ( مضاربة ) * في لغة أهل العراق كما قد سمعت * ( وقراض ) * في لغة أهل الحجاز . وفي هذا دلالة على ثبوت الحقائق الشرعية كما هو الحق * ( أو ) * اشترطا * ( للعامل خاصة فالدفع مداينة ) * لأنّ المداينة اشتغال الذمة بحق مالي * ( و ) * هو * ( قرض ) * في الاصطلاح لأنّه أخصّ من مطلق الدين وفيه ثواب جزيل كما سيجيء لأنّ القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة * ( أو ) * يشترط * ( للمالك خاصة ف‍ ) * يكون * ( بضاعة و ) * هو * ( تبرع ) * من العامل إذا لم يشترط له شيئا ولا أجرة وإن كان يستحق عند الإطلاق أجرة * ( وإن لم يشترطا شيئا ) * لا لذي المال ولا للعامل ، بل دفع إليه مالا ليتّجر به على الإطلاق * ( أو ) * شرطا أنّ الربح لهما أو للمالك خاصة واتفق أن * ( فسد العقد بفساد بعض شروطه ) * وأركانه * ( ف‍ ) * إن * ( الربح كلَّه للمالك وللعامل أجرة المثل ) * ما لم يكن غاصبا * ( و ) * القرض * ( يأتي حكمه ) * في غير هذا المحل . وإنما أفرده عنهما لاختصاصه بأحكام كثيرة لا يجمعها الآخران وهما المضاربة والمباضعة لأنّ المال ينتقل فيه للمدفوع إليه كما فهمت من التقسيم * ( والآخران ) * عقدان * ( جائزان من الطرفين ) * كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل نقل عليهما الإجماع سواء نضّ المال أو كان عروضا لأنّه وكالة في الابتداء ثمّ قد يصير شركة وهما جائزان أيضا . والمراد بإنضاض المال صيرورته دراهم ودنانير كما كانا أولا وتعلق العروض به بالنظر إلى أصله وإلَّا فالعروض أيضا مال ولا يشترط فيه ذكر الأجل لأنّه من العقود الجائزة لكنّه لا يلزم لو ذكر فلو قال : إن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 45 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور