تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
مرّت بك سنة فلا تشتر بعدها وبع ، صحّ لأنّ ذلك من مقتضى العقد ، فلو شرط الأجل فيه فالعقد والشرط صحيحان . * ( وفائدة اشتراط التأجيل عدم جواز التصرف بعد الأجل لا غير ) * فيمنع من التصرف فيه لأنّ التصرف تابع للإذن ولا إذن بعده ، وأمّا العقد فلأنّ الشرط المذكور لم يناف مقتضاه إذ ليس مقتضاه الإطلاق . وكذا القول في قوله إن مرت بك سنة فلا تشتر لأنّ البيع والشراء منوطان بأمر المالك فله المنع منهما بعد السنة ومثله ما لو عكس بأن قال : « لا تبع واشتر » وإنّما لم يتعرض له في أكثر عباراتهم لأنّ البيع هو المقصود في هذا الباب لجلب الربح . أمّا لو قال : « على أنى لا أملك منعك » لم يصح لأنّ ذلك مناف لمقتضى العقد وإذا شرط ما ينافيه فسد إمّا وحده أو هو والعقد . مفتاح [ 946 ] [ في ذكر شرعيّة المضاربة ] وقد أتبع المصنف هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن * ( المضاربة ) * الشرعية * ( ثابتة بالنصوص المستفيضة ) * بل المتواترة تواترا معنويا مثل صحيح محمد بن مسلم وصحيح الحلبي بل صحاحه وصحيح أبي الصباح الكناني وصحيح أبي بصير وصحيح محمد بن قيس إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يمكن الإتيان عليها ولم يكن في الأخبار ما ينافيها . * ( و ) * قد نقل عليه إجماع العلماء كما نقله الشيخ * ( إلَّا ) * من * ( شواذّ منّا ) * كالمفيد والقاضي وجماعة ممن تبعوه على ذلك * ( حيث ) * أبطلوا المعاملة بها و * ( ذهبوا إلى أنّ الربح ) * الناتج من ذلك المال بعمل العامل