تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
الذي هو شرط في صحة العقد * ( و ) * لا بد * ( أن يكون معينا ) * مشخصا . * ( ولو ) * كان متاعا * ( مشاعا ) * فلا يجوز المضاربة بالدين * ( وفي الخبر ) * المروي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام * ( في رجل ) * سئل عنه * ( له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول : هو عندك مضاربة فقال : لا يصلح حتى يقبضه منه ) * . وهذا الخبر وإن كان ضعيفا في الاصطلاح الجديد إلَّا أنّه مقبول عند علمائنا لاعتمادهم في الصحة على القرائن كما مرّ لهم غير مرة في كثير من الأحكام . * ( و ) * من الشرائط المعتبرة في الصحة * ( أن ) * يكون قادرا على العمل ف‍ * ( لا ) * يصلح أن * ( يكون العامل عاجزا عن التصرف فيه و ) * عن * ( تقليبه في ) * البيع والشراء و * ( التجارة ) * لبناء المضاربة على ذلك مع جهل المالك لعجزه ، لأنّه مع عجزه يكون واضعا يده على المال على غير الوجه المأذون فيه لأنّ تسليمه إليه إنّما كان ليعمل فيه فيضمن * ( إلَّا مع علم المالك ) * بعجزه فيقدم عليه فلا ضمان حينئذ والمترتب على هذا الشرط وجودا وعدما هو الضمان * ( أمّا بدونه ) * كما إذا كان جاهلا بحاله * ( ف‍ ) * إنّه * ( يضمن الجميع ) * المقدور عليه أو غير المقدور عليه كما هو المشهور * ( أو ) * لا يضمن إلَّا * ( القدر الزائد عن مقدوره ) * كما هو القول الآخر فيبتني الحكم * ( على الخلاف ) * الذي قد بني على وجهين من عدم التمييز والنهي عن أخذه على هذا الوجه ومن أنّ التقصير إنّما هو على الزائد فيختصّ به والأقوى الأوّل . وربّما قيل : أنّه إن أخذ الجميع دفعة فالضمان للجميع وهو القول الأول وإن أخذ مقدوره ثمّ أخذ الزائد به ضمن الزائد خاصة ويشكل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 50 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور