* ( أظهرها تخيير الحاكم بين أخذه ) * له * ( و ) * بين * ( إقرار يد المقرّ عليه إلى أن يظهر مالكه ) * .
و « الوجه الثاني » رجوعه إلى ملك المقرّ وإلغاء هذا الإقرار من أصله وثالثها أنّه من الأنفال وملك لليمين لأنّه مالك مالا مالك [ له ] هذا إن كان مالا .
وإن كان عبدا ففيه أوجه ثلاثة أيضا * ( وقال الشيخ إن كان عبدا يحكم بعتقه ) * وحريته * ( لإنكار كلّ منهما ) * وهو المقرّ والمقرّ له به * ( ملكيّته ) * لأنّ صاحب اليد لا يدعيه والمقرّ له ينفيه فيصير العبد في يد نفسه فيعتق .
وهذا كما إذا أقرّ اللقيط بعد البلوغ بأنّه مملوك زيد وأنكر زيد فإنّه يحكم بحريّته ولانتفاء ملكيّة المقرّ به بإقراره والمقرّ له بنفيه ومن عداهما كذلك لانحصار الملك فيهما ظاهرا ، وأصالة عدم مالك آخر ولأنّ الحريّة أصل في الآدمي وإنّما يثبت رقيّته بأمر ظاهر لم يثبت هنا فيرجع إلى الأصل ورد بأنّه لا يلزم من انتفاء ملكيّته وعليّتها ظاهرا انتفاؤها في نفس الأمر ، لأنّ المفروض كونه رقا فلا يزال بذلك بل لا يلزم من انتفاء عدم الرقيّة لشخص معين ظاهرا انتفاء الرقيّة عنه ظاهرا ولا باطنا لأنّ الفرض ظهور الرقية والحكم بها شرعا حين الإقرار ومن ثمّ نفد وأثّر في الجملة فلا يلزم من نفيها عن شخص معين انتفاؤها مطلقا وهذا الأمر الثابت ظاهرا رفع أصل الحكم المدعى .
* ( وقيل بحريّته إن ) * كان قد * ( ادعاها العبد ) * في تلك الحال * ( وإلَّا ) * يدعيها * ( فلا ) * .
وقيل : يبقى على الرقية المجهولة وهو مختار المحقق في الشرائع لأنّه محكوم عليه بها فلا يرفع إلَّا بأحد الأسباب المقتضية للتحرير وليس
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 454
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٥٤