حملا وقت الإقرار ، وإن كان لها زوج أو مولى قيل لا يحكم له لعدم اليقين بوجوده ، ولو قيل يكون له بناءا على غالب العوائد كان حسنا .
ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقرّ به إذا ثبت استحقاق الحمل لما أقرّ به فإن اتحدا استحقّا الجميع ذكرا كان أو أنثى لأنّه إن كان وصيّة فواضح وإن كان إرثا فعندنا إنّه كذلك .
ومن لم [ . . ] وإن كانا ذكرين أو أنثيين فإن أسنده إلى الوصيّة تساويا فيه إلَّا أن ينص على التفصيل وإن أسنده إلى الإرث تساويا مطلقا .
ولو وضع أحدهما ميّتا كان ما أقرّ به للآخر لأنّ الميّت كالمعدوم ، لكن هذا الحكم ليس على إطلاقه لأنّ جهة استحقاقها إن كان وصيّة للحمل كيف كان اتجه ذلك .
وكذا إن كان إرثا بالولادة مع اتحاد الإرث في الحمل ولو كانت الوصيّة مفصّلة على وجه تكون الوصية لأحدهما لا ترجع إلى الآخر أو كان إرثا بجهة لا يوجب الانتقال إلى الآخر بأن كانا أخوين لأمّ وليس لهما ثالث من جهتهما فحياتهما موجبة لهما الثلث ، ولأحدهما الثلث خاصّة ولا يكون ما أقرّ به للآخر مطلقا ، والأجود أن يقال ينزل الميت كأن لم يكن وينظر في الحي على ما ذكر من جهة الاستحقاق .
وحينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى المقرّ في الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحيّ ولا يلزم من كون الميّت كالمعدوم على ما أشار إليه في التعليل أن يكون مجموع المقرّ به للآخر كما ذكرنا .
* ( و ) * كذا يشترط في إنفاد الإقرار للمقرّ له * ( عدم تكذيبه للمقرّ وإن لم نعتبر قبوله ) * للإقرار * ( لفظا ) * في الإنفاد * ( فإن كذّبه ) * فيما أقرّ به * ( ففيما يفعل بالمقر به أوجه ) * واحتمالات قد نشأت عنها أقوال
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 453
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٥٣