شيء لا يعلم قدره ، وأراد التخلَّص منه بالصلح ) * الشرعي * ( ونحوه ، فإذا أقرّ بمثل ذلك ) * سمع إقراره و * ( ألزم التفسير ) * لذلك الشيء المبهم * ( فلو قال : ) * « إنّه مال » قبل منه ) * تبيينه وتفسيره ب * ( أقلّ ما يتمول ) * ويسمّى مالا * ( و « الشيء » أعمّ منه فيقبل فيه ) * بحسب عمومه * ( ما لا يقبل في المال ) * من الحدود والحقوق * ( كحد القذف وحقّ الشفعة ونحوهما ) * مما تقال عليه الشيئيّة بخلاف المال فإنّه لا يفسر بشيء من هذه لأنّه لا يقال عليه المالية ، فلو فسر المال به لم يقبل .
وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير ونحو ذلك لم يقبل ، أمّا لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل ولو فسره برد السلام لم يقبل لأنّه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمّة بالمال .
* ( أمّا ) * لو فسّره ب * ( جلد الميتة ) * عند الإقرار بأنّه شيء * ( والسرجين ونحوهما ف ) * فيه خلاف وهو * ( قولان ) * والأشهر * ( الأظهر العدم لظهور اللام ) * في « له » * ( و « على » ) * في علي * ( في الملكيّة ) * وهذه الأشياء لا تملك وإن أمكن الانتفاع بها والقول بالقبول للعلامة في أحد قوليه وبعدمه مذهب المحقق كما لو فسر الشيئيّة بما لا يتموّل كحبة الحنطة وقمع الباذنجان ففيه قولان : « والأوّل » بالقبول هنا وهو اختياره في التذكرة لأنّه شيء يحرم أخذه وعلى من أخذه رده .
والثاني عدم القبول لأنّه لا قيمة له فلا يصحّ التزامه بكلمة « على » ولهذا لا يصحّ الدعوى به وفيه مع عدم سماع الدعوى له وبه ، وعليه يترتب ثبوته ب « علي » وإن لم يتموّل ولا يقبل تفسيره بردّ السلام والعيادة من حقوق الإخوان المؤمنين لبعده عن الفهم في مقام الإقرار إذ لا مطالبة لهما والإقرار في العادة ما يطلبه المقرّ ويدعيه .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 442
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٤٢