تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
فمنها * ( أهليّة التصرف ) * بحيث يكون غير محجور عليه لصغر أو جنون * ( فلا يقبل ) * الإقرار * ( من الصبي ) * قبل البلوغ * ( ولو أذن له الولي ) * في الإقرار * ( إلَّا بماله أن يفعله كالوصيّة ) * لا بن العشر فيصحّ الإقرار بالوصيّة لأنّ وصيّته مقبولة ومن ملك شيئا ملك الإقرار به ، ولأنّ الإقرار بالوصيّة في معنى الوصيّة به ثانيا فينفد * ( ولا ) * يقبل إقرار * ( المجنون ) * حال جنونه . أما حال إفاقته كما لو كان دوريا قبل لأنّ الأخبار شارطة العقل كما في الخبر النبوي المتقدم ذكره وفيه * ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) * . وأمّا اشتراط البلوغ فللأخبار الصحيحة الصريحة الواردة في العتق والملك كصحيح عبد اللَّه بن سنان « الناس كلهم أحرار إلَّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة ، وهو مدرك » * ( و ) * لا بدّ من الاختيار ف‍ * ( لا ) * يسمع إقرار من * ( المكره ) * ولا المهدد ولا المتوعد . ففي قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام قال : من أقرّ عند التجريد أو حبس أو تخويف أو تهديده فلا حدّ عليه . وفي صحيحة سليمان بن خالد كما في الكافي والتهذيب والعلل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب . * ( ولا ) * يقبل إقرار * ( السكران ) * لعدم العقل والقصد * ( خلافا للإسكافي ) * حيث قبله * ( فيمن شرب محرّما اختيارا وهو ضعيف ) * وقد تبع فيه العامّة وعلل بالعقوبة ، ولا وجه له فإنّ الأخبار الواردة في عدم قبول طلاقه وعتقه ونكاحه وسائر معاملاته مما دلَّت على التعميم .