* ( و ) * كذا * ( لا ) * يقبل إقرار * ( المحجور عليه للسفه ) * بعد ثبوت سفهه ولو بالعارض * ( إن ) * كان قد * ( أقرّ بمال ويقبل فيما عداه ) * من الأقارير المتعلَّقة بغير المال .
* ( و ) * على تقدير عدم قبوله في الإقرار المالي * ( يلزمه التخلَّص بما لزمه من المال ) * في نفس الأمر * ( فيما بينه وبين اللَّه ) * لأنّه مكلَّف بهذه الأحكام وعدم سماع إقراره في ماله للحجر لا لعدم التكليف ، وإذا انفك الحجر عنه وقد أقرّ بمال لا يلزم من أقرّ به من المال بحسب الظاهر وإن كان فيما بينه وبين اللَّه تعالى ملزوما به .
ولو كان قد حصل في يده باختيار صاحبه حال الحجر كالقرض قال في التذكرة : لا يلزمه ، لأنّ الحجر منع من معاملته فصار كالصبيّ والوجه الضمان لما باشر إتلافه كالصبيّ فكان إقراره حال الحجر مشتملا على أمرين يلزمه أحدهما دون الآخر كالسرقة فيلزمه الحد دون المال لوجود المقتضي للنفود في الأوّل دون الثاني ولا يقدح تبعّض الإقرار إذ لا ملازمة بين الحدّ وضمان المال فقد يجتمعان وقد يوجد ضمان المال دون الحدّ كما لو شهد بها رجل وامرأتان وأقرّ بها مرّة واحدة .
وقد ينعكس كما هنا * ( ولا ) * يقبل إقرار * ( المملوك مطلقا ) * لا بمال ولا بحدّ ولا بقصاص حيث أنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء وهو محجور عليه نفسا ومالا .
ولا خلاف بين علمائنا في عدم قبول إقراره بغير إذن المولى وإن كان بالغا عاقلا * ( لأنّ ) * ه مال لغيره ف * ( إقراره ) * على نفسه * ( إنّما هو ) * إقرار * ( على غيره ) * وهو مولاه * ( فلا يقبل معجّلا ) * ولا مؤجلا ما دام رقّا .
* ( نعم يتبع به إذا أعتق ) * إن اكتسب مالا ولا إشكال في ذلك كلَّه لكنّه إذا أقرّ وصدّقه المولى قبل إقراره مطلقا فإذا أقرّ بمال فإن صدقه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 445
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٤٥