تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
نقله له * ( لا يقبل دعواه لأنّه مكذب لإقراره ) * فلا يسمع . * ( والأكثر على القبول لأنّه ادعى ما هو معتاد ) * في العادة من المواطاة كما هو المستعمل في العادة لأغراض كثيرة * ( وهو الأقوى إذ ليس مكذبا للإقرار بل مدعيا شيئا آخر ) * قد جرت العادة به لإقامة الشهادة والحجة خوفا من تعذّر الشهود وقت الإقباض ، ولكون هذا أمرا معتادا بين المتعاملين اتجه قبوله لا بمعنى تقديم قبول مدعيه بل بمعنى سماع دعواه * ( فيكون على المشتري اليمين ) * بأنّه قبضه على جهة الحقيقة لا على جهة المواطاة . هذا كله إذا كانت الشهادة على إقراره ، أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض لم يقبل إنكاره ولا يمين على المشتري لأنّ ذلك طعن في البينة وإكذاب لها . * ( و ) * مثله ما لو رجع عن الإقرار الأوّل فإنّه لا يقبل ولا يتوجّه اليمين وإذا راعيت هذه القواعد المشتمل عليها هذا المفتاح ف‍ * ( قس على ما ذكر ) * فيه * ( سائر الفروع ) * المطوية فإنّ الفقيه كلّ الفقيه من كانت له ملكة الاقتدار على استنباط الجزئيّات من المسائل من الأصول الكليّة فإنّما عليهم عليهم السلام أن يلقوا لنا الأصول وعلينا أن نفرع عليها كما تضمنته المعتبرة المستفيضة . مفتاح [ 1047 ] [ في ذكر حكم الأقارير المجملة ] ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّه * ( يقبل ) * من المقر * ( الأقارير ) * بين المبهمة و * ( المجملة كالمفصلة لاقتضاء الحكمة ذلك في بعض الأحيان ) * لتعذّر التفصيل عليه * ( كما لو كان في ذمّته