تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
* ( وأن تكون الديون ) * التي عليه * ( حالة ) * بالأصالة أو بعد التأجيل * ( فلو كانت مؤجّلة لم يحجر عليه وإن ) * كان * ( لم يف ماله بها لجواز وجدان الوفاء عند المطالبة ولو كان البعض حالا ) * دون البعض * ( اعتبر قصور ماله عنه خاصّة ) * ولا عبرة بالمؤجل . * ( و ) * أمّا * ( قول الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي أنّ ذي الحجر * ( ب‍ ) * ثبوت * ( حلول المؤجلة ) * من ديونه * ( قياسا ) * له * ( على الموت ) * ف‍ * ( ضعيف ) * جدا لعدم المستند وليس القياس من مذهبنا * ( وأن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر ) * عليه * ( إذا الحقّ لهم فلا يتبرع الحاكم عليهم ) * به . نعم لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كالطفل اليتيم والمجنون والسفيه كان له الحجر ، وكذا لو كان كذلك مع التماس الباقين ولو كانت الديون لغائب ما كان للحاكم الحجر عليه ، لأنّ الحاكم لا يستوفي مالا للغائب في الذمم بل يحفظ أعيان أمواله عند مثبتي ولايته على الغائب وإنّما يحجر عليه مع التماس البعض إذا كانت ديونه بقدر يجوز الحجر عليه ثم يعم الحجر الجميع لثبوت الديون كلها واستحقاق أربابها المطالبة بخلاف المؤجلة . واستقرب العلامة في التذكرة جواز الحجر بالتماس بعض أرباب الديون الحالَّة وإن لم يكن دين الملتمس زائدا عن ماله . * ( وكذا ) * لا يحجر عليه * ( لو سأل هو الحجر ) * على نفسه * ( على المشهور ) * لأنّ الحجر عقوبة والرجع والحرية ينافيانه ، فلا يصار إليه إلَّا بدليل صالح وليس فليس ، وإنّما يتحقق مع التماس الغرماء . * ( وقيل ) * والقائل العلامة في التذكرة * ( بجوازه ) * بالتماسه ذلك لنفسه * ( حينئذ لأنّ فيه مصلحة له كما فيه مصلحة لهم ) * فكما يجاب