تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الكفالة بسقوط الحقّ ، ولو أبرأ من كفالته أي أسقط عنه حقّ الكفالة برأ من بعده دون من قبله ومتى مات واحد منهم برأ من كان فرعا له فبموت من عليه الحقّ يبرؤون جميعا وبموت الكفيل الأوّل يبرأ من بعده وبموت الثاني يبرأ الثالث ومن بعده دون من قبله وهكذا موت الثالث يبرأ من بعده ولا يبرأ الأوّلان وهكذا . وبهذا تبين لك أنّ الفروع مترتبة على أسبابها ومتغايرة بمحالَّها فيحصل * ( إبراء بعضهم بتسليم بعض دون بعض ) * كما عرفناك به مفصلا و * ( يظهر ) * ذلك * ( بالتأمّل ) * فلا حاجة إلى تفصيله إلَّا أنّ أساسها غير قوي لعدم وجودها في الأخبار والبلوى بها قليل . مفتاح [ 1038 ] [ في ذكر حكم من أطلق الغريم قهرا ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم * ( من أطلق غريما من يد صاحب الحقّ قهرا ) * فإنّه يترتب عليه ما يترتب على الكفالة الشرعيّة فمن فعله مع من يحترم حقه * ( ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ) * لو تعذّر الإحضار عليه * ( لأنّه ) * قد * ( غصب اليد المستولية المستحقّة ) * شرعا * ( من صاحبها ) * وعلى الغاصب ذلك قاعدة مقررة * ( فكان عليه إعادتها ) * ليتمكَّن من أخذ الحقّ منه * ( أو أداء الحقّ الذي ) * من سببه ولو ببذله الاضطراري وهو الذي * ( يثبت بسببه اليد عليه ، كذا قالوه ) * في مؤلَّفاتهم . ولم يتعرّضوا لدليل سوى ما ذكروا وكأنّهم غفلوا عن مستنده الموجود في التهذيب والكافي وهو صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه