تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
* ( بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به ) * ولا فرق في الغائب المعلوم حلَّه بين المتجاوز لمسافة القصر وغيرها * ( ولو ) * كان قد * ( انقطع خبره ) * وصار مفقودا * ( لم يكلَّف الإحضار لعدم الإمكان ) * حيث لا يعرف له محل * ( فلا شيء عليه ) * من الغرم * ( لأنّه لم يكفل المال و ) * الحال أنّه * ( لم يقصر في الإحضار ) * الواجب عليه . * ( وكذلك ) * حكمه * ( إذا مات أو سلم نفسه ) * ابتداء * ( أو سلَّمه أجنبي ) * متبرعا به * ( فيبرأ الكفيل ) * في جميع هذه الصور لحصول ما يترتّب على الكفالة وحصول الغرض منها وهو ردّ إلى المكفول له ، ولا فرق بين وصوله إلى يده للكفيل وغيره . وقيّده في التذكرة بما إذا سلَّم نفسه من جهة الكفيل فلو لم يسلَّم نفسه من جهته لم يبرأ ، لأنّه لم يسلمه إليه ولا أحد من جهته ، لكنّه قد أطلق في موضع آخر منها كما هو المشهور وهو أجود . وكذلك تسليم الأجنبي لا يكون كافيا عند الجميع إلَّا إذا سلَّمه عنه وإلَّا ففيه قولان ، وفي التذكرة جزم هنا بالتفصيل وزاد أنّه لا يجب على المكفول له قبوله إلَّا أن يكون صادرا عن إذن الكفيل محتجا بعدم وجوب قبض الحقّ إلَّا ممّن عليه ، لكن لو قبل برأ الكفيل . وتنظَّر ثاني الشهيدين في المسالك في هذه الفروع كلها لعدم المستند فإطلاق المصنّف هنا كالجماعة المتقدمة عليه يقتضي عدم الفرق وهو أوجه ، وكلام التذكرة مختلف وسياقه يقتضي التفريع عند الشافعيّة وأنّه لا يرتضيه إلَّا أنّ عبارته وقعت مختلفة ، وأمّا براءته بموته المتفق عليها فلأنّ متعلق الكفالة النفس وقد فاتت ولأنّ المتبادر من الكفالة إنّما هو الإحضار حال الحياة فيحمل الإطلاق [ عليه ] . ويمكن الفرق بين أن يكون قد قال في عقد الكفالة * ( كفلت لك