تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وقد عرفت عدم دلالة الأخبار عليه إلَّا ما أدّاه الخبران المذكوران من ذكر الغرامة وأنّها من لوازم الكفالة ، وإنّما بري بأداء ما عليه * ( لحصول الغرض من الكفالة ) * لأنّه لا غاية لإحضاره سوى أخذ الحقّ منه وحصول الاستيثاق ، لكنّهم * ( قالوا : هذا ) * ثابت * ( فيما يمكن أخذه من الكفيل كالمال ) * فيصير ضامنا * ( وأمّا ما لم يمكن كالقصاص و ) * التعزيرات أو * ( زوجيّة المرأة ) * والاستمتاع بها * ( فلا بدّ من الإحضار مع الإمكان ) * لأنّه لا بدل له * ( وإلَّا ) * بأن كان كالقصاص * ( فإن كان له بدل ) * مالي * ( كالدية في القتل وإن كان عمدا ومثل مهر الزوجة وجب البدل ) * وصار كتأدية المال . * ( وقال آخرون ) * وهم العلامة وجماعة * ( لا يتعيّن على المكفول له قبول الحقّ ) * وإن كان ماليا * ( بل له إلزامه بالإحضار مطلقا ) * في جميع الحقوق سواء كان له بدل أو لم يكن * ( لعدم انحصار الأغراض في أداء الحقّ ) * وقد يكون له غرض لا يتعلَّق بالأداء وبالأداء من الغريم لا من غيره فلا يتوجّه * ( كيف اتفق خصوصا فيما ) * إذا كان * ( له بدل اضطراري ) * كالقصاص * ( وهو الأقوى كما دلّ عليه ) * جملة من * ( الأخبار ) * التي قدمناها . * ( منها ) * خبر السكوني وفيه : * ( أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل تكفل بنفس رجل فحبسه فقال له : اطلب صاحبك ) * . وخبر الأصبغ بن نباتة وقد سمعته فيما سبق وفيه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفّل بنفس رجل أن يحبس فقال له : اطلب صاحبك . وخبر إسحاق بن عمّار وفيه أتى برجل كفل برجل بعينه فأذن بالمكفول فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 397 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور