تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : * ( لا كفالة في حدّ ) * وفي الفقيه أيضا بهذا الإسناد قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّه لا كفالة في حدّ . وقد روته العامة بهذه العبارة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ومن هنا نسب الخبر إلى الفريقين ، ويحتمل أن يكون أراد بالعامي ما رواه السكوني لأنّه عامي لكن ذلك خلاف المعهود عنه ، وإنّما أراد ما ذكرناه أولا لثبوت روايتهم له وقد تقدّم نوع من الكلام عليه في الحدود . مفتاح [ 1037 ] [ في ذكر أحكام الكفالة ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * نبّه فيه على ما يترتب على الكفالة بعد كمال شرائطها بالنسبة إلى الكفيل وهو أنّه * ( إن ) * كان * ( سلَّمه ) * للمكفول له بعد طلبه وحضور أجله * ( تسليما تامّا ) * بحيث يكون في الوقت والمكان المعينين إن عيّنهما في العقد أو في بلد العقد مع الإطلاق ولا يكون للمكفول له مانع من تسليمه بأن لا يكون في يد ظالم ولا متغلَّب يمنعه منه ولا في حبسه ولا في موضع لا يمكن وضع يده عليه لقوّة المكفول وضعف المكفول له ونحو ذلك ، فإذا سلمه كذلك * ( فقد بريء بالاتفاق ) * كما نقله غير واحد ، فإن لم يتسلمه منه وأمكن تسليمه إلى الحاكم سلَّمه إليه وبري أيضا . * ( وإن امتنع ) * من التسليم على هذا الوجه * ( كان له حبسه ) * وإلزامه بذلك على يد الحاكم الشرعي * ( حتى يحضره ) * كما تضمنته تلك الأخبار المتقدّمة صريحا * ( أو ) * أنّه * ( يؤدّي ما عليه ) * كما * ( قاله الشيخ وجماعة .