صاحب الرهن أنّه بمائة ، قال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين .
وفي الثاني عن الصادق عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وقال صاحب الرهن :
أنّه بمائة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنّه بمائة .
وفي صحيحة أبان كما في الفقيه ما يقرب من موثقة ابن أبي يعفور وفيهما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما « رهنته بألف » وقال الآخر « بمائة درهم » فقال : يسأل صاحب الألف البيّنة فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة .
القول في الضمان
ثمّ أنّ المصنّف أتبع القول في الرهن * ( القول في الضمان ) * والضمان يقال على معنيين ، أحدهما بالمعنى الأعمّ وهو عقد شرّع للتعهد بمال أو نفس ، وهذا المعنى متناول للضمان بالمعنى الأخصّ وللحوالة والكفالة فتكون هذه الثلاثة أقسامه .
والضمان بالمعنى الأخصّ الذي هو قسيم للأخيرين ما أراده المصنف هنا وقد عرف بأنّه التعهد بالمال ممن ليس عليه مال للمضمون له ، وانقسام الأوّل إلى الثلاثة من باب انقسام الكلي إلى جزئياته ، فإطلاقه على كل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 351
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٥١