القول بيّن فيه بعض أحكامه وقد أهمل أحكاما كثيرة قد جاءت في النصوص والفتوى وكان ذكره لها أهمّ ممّا ذكره في هذه المفاتيح السابقة على هذا المفتاح وهو أنّه * ( يجوز رهن مال الغير ) * على ما في ذمّة الراهن * ( بإذنه ) * فيصير إعارة منه إليه * ( إجماعا ) * إلَّا أنّه قيل * ( و ) * مع ذلك * ( يضمن الراهن وإن تلف بغير تفريط لأنّه عرّضه للإتلاف للرهن و ) * يكون * ( للمالك إجباره على افتكاكه ) * من الرهانة بأداء ما عليه * ( مع قدرته منه وقت الحلول ) * كذلك الدين لا قبله * ( لأنّه عارية والعارية غير لازمة ) * كما سيجيء في أحكام العارية * ( أمّا قبل الحلول فليس له ذلك ) * الإجبار * ( إذا أذن فيه و ) * حيث يكون رهنا مستكملا للشرائط يجوز * ( للمرتهن مع الحلول ) * لدينه * ( وإعسار الراهن أن يبيعه ) * كما يبيع مال الراهن * ( ويستوفي دينه منه إن كان ) * قد صار * ( وكيلا في البيع ) * من قبل الراهن * ( وإلَّا ) * يكن كذلك * ( باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن ) * بالبيّنة العادلة * ( سواء رضي المالك بذلك أم لا ، لأنّ ) * إعارته مع * ( الإذن في الرهن ) * اختيارا أوجب له ذلك لأنّ الإذن في الشيء * ( إذن في لوازمه ) * الشرعيّة * ( التي من جملتها ) * التسلَّط على * ( بيعه عند الإعسار ) * وليس في الأخبار ما يفي بتفصيل هذه الأحكام ، وإنّما أخذ من حيث العموم .
وإذا وجد الرجل عنده رهنا ولم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله لخبر محمد بن دراج القلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لا يدري لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لم يعرف صاحبه ؟ قال : هو كماله .
وقد تقدم في صحيحة إسحاق بن عمار ما يدلّ على جواز بيعه في
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 348
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٤٨