قال : سألته * ( عن رجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم ) * وهذا مما لا إشكال فيه إذا كان الشراء من الراهن .
* ( و ) * على كلّ تقدير فإنّ النقل وإن لم ينتقل إلى المرتهن إلَّا أنّه يوجب حجرا وأولويّة للمرتهن به ف * ( المرتهن أحقّ باستيفاء دينه ) * من تلك العين المرهونة * ( من سائر الغرماء ) * الذين لم يكن لهم مدخل في ذلك الرهن * ( سواء كان الراهن ) * بقي * ( حيا محجورا ) * عليه بالفلس * ( أو ميّتا ) * لا يمكن الاستيفاء منه بنقصان أمواله عن ديونه * ( على ) * القول * ( الأشهر ) * حتى كاد أن يكون إجماعيا وذلك * ( لسبق تعلق حقه بالعين ) * لتلك الرهانة .
* ( و ) * ربّما * ( قيل ) * إلَّا أنّ القائل غير معلوم على الخصوص ولكن يظهر من فقيه الفقيه العمل به أنّه * ( هو وغيره سواء ) * لكن لا مطلقا بل * ( إذا كان ميّتا ) * مستندا في ذلك * ( للخبرين ) * اللذين روى أحدهما عبد اللَّه بن الحكم والآخر سليمان بن حفص المروزي حيث قال في الأوّل : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : « قسم جميع ما خلَّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » .
وفي الثاني : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلَّف شيئا إلَّا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان شركاء ؟ فكتب عليه السلام :
« جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بالحصص » الحديث .
وهما ظاهران في المطلوب وحملهما على عدم ثبوت الرهانة بعيد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 345
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٤٥