تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ل * ( تعذّر الوصول إلى الحاكم ) * لعدم تمكنه من الحكم * ( أو لعدمه ) * في ذلك الوقت * ( أو لبعده ) * ومشقّة الوصول إليه * ( احتمل ) * احتمالا قويا * ( جواز استقلاله بالبيع بنفسه ) * إذ لا ضرر ولا ضرار ولأنّه في هذه الحال بمنزلة الأموال التي يجوز لذي الدين أن يستوفي منها دينه وإن لم تكن مرهونة حتى لو كانت وديعة ، وقد مرّ أنّه يحلّ له بيعها * ( واستيفاء حقه ) * منها * ( كما لو ظفر ) * صاحب الدين تعيّن * ( بغير جنس حقه من مال المديون الجاحد ) * سيّما الغاصب * ( مع عدم البيّنة عليه وفاقا لجماعة ) * بل هو المشهور من علمائنا . وقد قدمنا الأخبار في ذلك مستوفاة وجمعنا بين المختلف منها فلا حاجة لإعادته هنا فكيف بالأموال المرهونة فإنّه لا ثمرة لهذه الرهانة إلَّا استيفاء حقه منها لو تعذّر عليه ذلك . * ( وكذا ) * يجوز له ذلك * ( لو خالف جحود الوارث ) * للدين بعد موت الراهن * ( إن اعترف ) * لهم بالرهن ولم تكن لهم بيّنة على ذلك كما هو مدلول خبر المروزي وهو سليمان بن حفص كما في التهذيب والفقيه أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل وادعى عليه مالا وأنّ عنده رهنا عليه فكتب : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له بما عنده فيأخذ ماله ممّا في يده وليرد الباقي على ورثته ومن أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه وأو في حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللَّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقا . * ( وكذا إن غاب صاحبه غيبة منقطعة ) * كالمفقود حيث لا يعلم خبره و * ( لا يطمع في رجوعه ) * فإنّه بمنزلة الميت فيستوفي دينه من تلك الرهون .