جدا ، فالعمل عليهما متّجه ، وإن كان القائل بمضمونهما مجهولا لأنّ المتبع الرواية لا الرأي ، والطعن فيهما بالضعف في الاصطلاح الجديد غير سديد كيف وقد رواهما الفقيه وقد شهد بصحة ما فيه كما نبّهنا عليه غير مرّة .
مفتاح [ 1023 ]
[ في ذكر عدم بطلان الرهانة بالموت ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم الرهن وأنّه * ( لا يبطل ) * عقد الرهانة * ( بموت أحدهما ) * أعني الراهن والمرتهن * ( لأنّها لازمة من جهة الراهن وحقّ ) * ووثيقة * ( للمرتهن ، لكن إذا مات أحدهما كان للآخر الامتناع من تسليمه إلى وارثه وكذا للوارث الامتناع من تسليمه إليه ) * وذلك * ( لأنّ وضعه عند أحدهما مشروط ) * شرعيا * ( باتفاقهما عليه ) * وأنّهما * ( إن تشاحّا ) * في ذلك * ( ف ) * إن * ( للحاكم تسلَّمه ) * وقبضه * ( أو تسليمه إلى عدل ليقبضه لهما ) * ه * ( كذا قالوه ) * في مؤلفاتهم .
والأخبار التي بأيدينا لا تساعد عليه إلَّا أنّه الأحوط لما فيه من السلامة في الدين والخروج من العهدة بيقين ، لكن الوكالة في حفظه وبيعه تبطل لفوات متعلقها وإن كانت مشروطة في عقد لازم فإنّ الأغراض تختلف في الاستئمان باختلاف الأشخاص ، وحينئذ فإن اتفقا على أمين وإلَّا رجع أمره إلى الحاكم لأنّه ولي الممتنع وهذا كله واضح .
مفتاح [ 1024 ]
[ في ذكر أنّ حق المجني عليه أولى من حق المرتهن ]
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 346
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٤٦