* ( و ) * لكن جاء * ( في الموثق ) * الذي رواه ابن بكير كما في الكافي والتهذيب وفي قرب الإسناد من الضعيف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل رهن رهنا ثمّ انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن ؟
قال : لا حتى يجيء صاحبه .
* ( وفي معناه موثق آخر ) * رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثمّ غاب هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا حتى يجيء صاحبه .
* ( و ) * قد ورد * ( في الصحيح ) * الذي رواه إسحاق بن عمار وقد غفل المصنف في ذلك لأَّنه من الموثق عنده لفطحيّة إسحاق بن عمار وإن كان الصحيح كما ذكره هنا من الصحيح ، وقد نبّهنا على ذلك غير مرّة ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام * ( عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ، فقال : لا أحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ، ثمّ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه ) * .
وهذا الصحيح كالحاكم على ذينك الموثّقين لأنّ النهي فيهما نهي كراهة لا نهي تحريم ، أو يحملان دونه على ما لو أمكن مراجعة الراهن في ذلك .
وبالجملة فهذه الأخبار كاشفة عن جواز بيعه واستيفاء حقه لو تعذّر عليه الاستيذان ، وخبر المروزي ، المتقدم لا معارض له من هذه الأخبار المانعة لإطلاقهما وتقييده * ( و ) * لكن ورد * ( في الصحيحين ) * اللذين روى أحدهما الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما في الفقيه والآخر هشام بن سالم كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 344
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٤٤