تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
* ( و ) * لكن جاء * ( في الموثق ) * الذي رواه ابن بكير كما في الكافي والتهذيب وفي قرب الإسناد من الضعيف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل رهن رهنا ثمّ انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن ؟ قال : لا حتى يجيء صاحبه . * ( وفي معناه موثق آخر ) * رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثمّ غاب هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا حتى يجيء صاحبه . * ( و ) * قد ورد * ( في الصحيح ) * الذي رواه إسحاق بن عمار وقد غفل المصنف في ذلك لأَّنه من الموثق عنده لفطحيّة إسحاق بن عمار وإن كان الصحيح كما ذكره هنا من الصحيح ، وقد نبّهنا على ذلك غير مرّة ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام * ( عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ، فقال : لا أحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ، ثمّ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه ) * . وهذا الصحيح كالحاكم على ذينك الموثّقين لأنّ النهي فيهما نهي كراهة لا نهي تحريم ، أو يحملان دونه على ما لو أمكن مراجعة الراهن في ذلك . وبالجملة فهذه الأخبار كاشفة عن جواز بيعه واستيفاء حقه لو تعذّر عليه الاستيذان ، وخبر المروزي ، المتقدم لا معارض له من هذه الأخبار المانعة لإطلاقهما وتقييده * ( و ) * لكن ورد * ( في الصحيحين ) * اللذين روى أحدهما الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما في الفقيه والآخر هشام بن سالم كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام