تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وهذا الأدلَّة لا تنهض بشيء من ثبوت الأحكام من التبعية وعدمها إلَّا أنّ الأخيرة أرجح لأصالة العدم * ( ولو شرط المرتهن ) * في عقد الرهن على الراهن * ( دخولها ) * في الرهانة * ( أو ) * اشترط * ( الراهن خروجها ) * عنها * ( ارتفع الإشكال ) * وعمل على الاشتراط ولم يكن محلا للنزاع لأنّه شرط سائغ في عقد لازم فيدخل في عموم الأخبار وهو * ( المؤمنون عند شروطهم ) * . هذا كله فيما تجدد بعد الرهانة * ( و ) * أمّا * ( ما كانت ) * منها * ( موجودة حالة الرهن ) * كالحامل * ( لم يدخل فيه إلَّا بالاشتراط ) * حيث يكون منفصلا أو في حكم المنفصل * ( أو الاتصال ) * التام * ( الغير القابل للانفصال ) * لأنّه بمنزلة الجزء أو هو جزء حقيقي فيجب اتباعه للأصل كما هو * ( عند الأكثر ) * من فقهائنا . ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * منسوبا للأحد إلَّا * ( ل‍ ) * محمد ابن أحمد * ( الإسكافي ) * في المختصر الأحمدي * ( حيث ) * قد * ( أدخلها مطلقا ) * من غير استفصال فيها وجعلها في جميعها * ( تبعا للأصل . * ( و ) * ربّما * ( قيل ) * والقائل المحقق الثاني في شرح القواعد واختاره ثاني الشهيدين في المسالك * ( ب‍ ) * ترجيح * ( دخول مثل الصوف ) * قبل أن تجز وإن كانت قابلة للانفصال بخلاف الثمرة والحمل * ( لأنّه ) * في تلك الحال * ( كالجزء ) * كما هو مشاهد محسوس ولهذا يدخل في البيع عند الإطلاق . ومثله أغصان الشجرة إذا كانت يابسة وسعف النخل * ( وهو حسن ) * وحيث لا يدخل فالأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة ووجه القرب أنّ إبقاءه تصرّف في الرهن ، وكلّ من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف كما تقدم ، ولأنّه مما لا ينفكّ عن الاضطرار بالرهن ويحتمل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 341 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور