* ( و ) * أمّا النماء ففيه تفصيل ف * ( يدخل في الرهن إن كانت متصلة ) * به حيث تكون كالجزء و * ( لا تقبل الانفصال ) * في حال من الأحوال وإن كانت متجددة بعد الرهن * ( كالسمن والطول إجماعا وكذا إن كانت منفصلة كالثمرة ) * على الشجرة * ( و ) * ك * ( الولد أو تقبل الانفصال ) * وإن كانت متصلة * ( كالشعر ) * والوبر * ( والصوف على ) * القول * ( المشهور لتبعيّة الأصل كما ) * أنّه * ( يتبع ولد المدبّرة ) * في التدبير كما سيأتي في أحكام العتق .
وعليه النصوص والفتوى * ( ولنقل الإجماع ) * على ذلك * ( من ) * بعض القدماء ك * ( السيد ) * المرتضى في الانتصار * ( و ) * من * ( الحلي ) * في السرائر * ( خلافا للعلامة ) * في أكثر كتبه * ( وجماعة من المحققين ) * كالشهيدين مستندين في ذلك * ( لأصالة عدمه ) * لأنّه لم يكن حالة الرهانة من المقصود بها وليس بجزء متصل لتقع عليه * ( ولأنّ الأصل ) * الثابت بالدليل * ( في الملك ) * الواجب استصحابه * ( أن يتصرف فيه مالكه كيف يشاء ) * إلَّا أن يوجب الحجر عليه أحد الأسباب * ( خرج منه الأصل ) * وهي تلك العين التي وقع عليها الرهن * ( بوقوع الرهن عليه ) * كما تقدم التنبيه عليه * ( فيبقى الباقي ) * على الإطلاق واستصحاب جواز التصرف .
* ( وتبعيّة الأصل ) * إنّما تثبت * ( في الملك ) * لتفرّعه عنه وهو المتيقّن بالضرورة * ( لا في مطلق الحكم ) * فيثبت له كل ما يثبت للأصل لما بينهما من الفرق * ( وتبعيّة ولد المدبرة ) * لها إنّما قام عليه الدليل الآتي ذكره * ( لتغليب جانب العتق ) * والحرية على الملك ومع ذلك فقد خالف الأصل حيث أنّ المدبرة له الرجوع في تدبيرها بخلاف ولدها كما سيجيء بيانه .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 340
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٤٠