تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
عن ملكه * ( فباع الآخر بطل الرهن ) * اتفاقا * ( لزوال متعلقة ) * وهو انتقال تلك العين إلى مالك آخر لأنّ حقّ المرتهن متعلق بعين الرهن فإذا أذن للراهن فيما فيه زوال الملك عنه فإن كان بغير عوض كالعتق والهبة فلا إشكال في عدم لزوم إقامة بدله لزوال تعلَّق الرهن وهو العين بإذن المرتهن سواء كان الدين حالا أو مؤجلا وإن كان يعوض كما هو المذكور في العبارة فالمشهور أنّه كذلك لعين ما ذكر . وللشيخ - رحمه اللَّه - قول بأنّ الإذن إن كان بعد ما يحلّ الحقّ يكون الثمن رهنا مكانه لأنّ عقد الرهن يقتضي بيع الرهن عند محله فينصرف الإذن إليه . * ( و ) * بالجملة أنّه * ( لا يجب جعل الثمن رهنا إلَّا مع اشتراط ذلك ) * عند الإذن والبيع فإنّ العوض يكون رهنا بذلك الشرط * ( أمّا إذا تلفه متلف ) * غير الراهن والمرتهن * ( إتلافا يقتضي العوض ) * على المتلف * ( كان العوض رهنا ) * بدل العين * ( لإمكان الاستيثاق به ) * وهي الحكمة التي أشرعت الرهن * ( وعدم خروجه عن الغرض ) * منه * ( لكنه يبطل وكالة المرتهن في الحفظ ) * لتلك العين . * ( و ) * في * ( البيع ) * لها لأنّهما أمران مترتبان على بقاء العين * ( إن كانت ) * هناك وكالة حاصلة من الراهن للمرتهن * ( لاختلاف الأغراض ) * المتعلقة بتلك الرهانة * ( في ذلك باختلاف الأموال ) * . والأخبار التي بأيدينا لا تفي بهذه التفاصيل ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لذلك الدين لم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن إلَّا بعد حلوله ولو كان بعد حلوله صحّ . ووجه عدم الجواز ظاهر لعدم استحقاقه حينئذ والإذن في البيع لا يقتضي الإذن في تعجيل الاستيفاء ، ووجه ذلك مع الحلول استحقاقه له .