تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله . وصحيح أبان كما فيه أيضا وإن كان في التهذيب ضعيفا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما . وصحيح الحلبي كما فيه أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضياع قال : يرجع بماله عليه . وصحيحه الآخر كما في الكافي والتهذيب قال في الرجل يرهن عند الرجل المرهن فيصيبه شيء أو ضياع قال : يرجع بماله عليه . ومعتبرة إسحاق بن عمّار بل صحيحته عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عوض أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت : إنّ الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو فقأت عينه أو أصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أنّ العبد قتل قتيلا على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه . ومعتبرته الأخرى قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة ، على من يكون ؟ قال : على مولاه ، قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى لم يذهب مال هذا ثمّ قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد فبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه قال : كذلك يكون ما يكون له . ومثله معتبرته الثالثة كما في التهذيب وفي مرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في الرهن : إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 333 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور