تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
* ( و ) * من ثم * ( حمله آخرون ) * كما وقع للشهيدين والمحقق الثاني في شرح القواعد * ( على ) * صدور * ( الإذن في التصرف ) * من المالك * ( والإنفاق ) * عليه * ( مع تساوي الحقين ) * وهو أن تكون تلك النفقة والإعلاف بقدر تلك المنفعة والعين من اللبن ، وهو حمل بعيد من مفهوم الرواية حيث قال فيها كما سمعت عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله إله أن يركبه وإذا كان بالإذن فليس معنى لهذا السؤال ولا لهذا الجواب خصوصا قوله فليس له أن يركبه إذ مع الإذن لا مانع من ركوبه ، وإن كان علفه الراهن اتفاقا ، وحينئذ فالعمل بها متجه لصحة سندها وعدم وجود ما يعارضها ، لكن يجب الاقتصار على ما تضمنته خاصة وهو المركوب فلا يتعدى إلى غيره من الأمتعة والخادم وغيرها فيتوقف على الإذن بل الأولى اجتناب الانتفاع بغير المركوب والمحلوب كما هو مصرّح به في معتبرة إسحاق بن عمار بل صحيحته قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن * ( أنت في حلّ من لبس هذا الثوب ) * فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال : هو حلال له إذا أحلَّه وما أحب أن يفعل . وفي الموثّق عنه أيضا مثله إلى قوله : « وما أحبّ أن يفعل » وهي دالة على المنع مع عدم الإذن ومع الإذن أيضا فهو خلاف الأولى كما هو صريحه ومن هنا حمل على الكراهة . مفتاح [ 1021 ] [ في ذكر حكم ما يحصل للرهن من فائدة ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان * ( ما يحصل