تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
للرهن من ) * غلة أو * ( فائدة ) * أو منفعة * ( فهي ) * ملك * ( للراهن ) * لا مدخل للمرتهن فيها * ( ب‍ ) * الإجماع إذ * ( لا خلاف ) * في المسألة ، لأنّما يحصل من ذلك يكون * ( تبعا للأصل وللمعتبرة ) * الواردة في خصوص هذه المسألة ، منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كلّ رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه . وصحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله أنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . ومعتبرة استحق بن عمار بل صحيحته عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث أنّه سأله عن رجل ارتهنه دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار . وموثقة البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : وقضى في كلّ رهن له غلة أنّ غلته تحسب لصاحبه عليه . وفي صحيحة أخرى لمحمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . وخبر إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة فقال : على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض والدار ما أخذه من الغلة ويطرحه عنه من الدين له .