تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وقد أطلق المحقق وغيره صحّة التصرف للمرتهن وهو مبني علي كون الحقّ موافقا للثمن جنسا ووصفا فلو تخالفا لم يجز التصرف فيه إلَّا بإذن المرتهن كما لا يجوز له التصرف في نفس الرهن لافتقاره إلى معاوضة أخرى ، وحيث أنّ الرهن ملك الراهن وهو أمانة في يد المرتهن ، وأنّه ممنوع من التصرف إلَّا بإذن الراهن * ( قالوا ) * في مؤلفاتهم * ( لو تصرف المرتهن فيه ب‍ ) * استيفاء منفعة بغير إذن ل‍ * ( ركوب ) * دابة * ( أو سكنى ) * دار أثم و * ( ضمن ولزمه الأجرة ) * أجرة المثل * ( فيما ) * كان * ( له أجرة و ) * لزمه * ( المثل ) * في المثلي * ( أو القيمة ) * في القيمي * ( فيما يضمن كذلك ) * في غير الرهانة من التصرفات المتعلقة بالأعيان وتلك المنافع * ( كاللبن ) * . هذا حاصل ما ذكروه في هذا المقام وليس في الأخبار ما يدلّ عليه . * ( و ) * أقصى ما جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه أبو ولاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله إله أن يركبه ؟ قال : فقال : * ( « إن كان يعلفه فله أن يركبه ، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه » وفي النبوي الذي ) * رواه السكوني كما في الكافي والفقيه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته . * ( و ) * قد * ( عمل به الشيخ ) * في كتابي الأخبار وتبعه تلميذه أبو الصلاح * ( الحلبي ) * وهما بحسب الظاهر مشكلان لمخالفتهما القواعد الشرعية لأنّ العلف والنفقة على المالك وليس للمرتهن أن يوقع هذا التصرف إلَّا بالإذن .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 337 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور