مولاه ويستسعى العبد فيه معجّلا ) * هذا هو المشهور استنادا إلى إطلاق صحيحة أبي بصير وقد سمعتها حيث قال : « وإن لم يكن أذن له المولى فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين » .
ومثله موثقة روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مملوك أتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنّه على العبد وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا العبد .
وموثقة وهيب بن حفص عن الباقر عليه السلام في حديث قال :
سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ، قال : يستسعى فيما عليه .
* ( وقيل ) * والقائل الشهيدان إنّه * ( يتعلق بذمة العبد ) * ويلزمه إذا أعتق وإلَّا ضاع ، وللمولى منعه من الاستسعاء .
وربّما استدلّ لهما بالخبرين المتقدمين حيث أنّ فيهما : إذا عتقته فالمال على الغلام لكنّهما قد اشتملا على الحجر على المولى في بيعه ، وبيعه يلزمه الدين وهما لا يقولان به ، فالمعتمد على ما في الصحيح وما عاضدة من الأخبار * ( مفتاح [ 1013 ]
[ في ذكر عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن * ( من كان له على غيره حق في ملك لم يبطل حقه ) * ولا دعواه وإن طالت السنون والأعوام * ( تأخير ) * تلك * ( المطالبة سواء كان ) * الترك * ( لعذر أو لا على المشهور ) * حتى كاد أن يكون إجماعيا * ( للأصل ) * الذي استصحب
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 313
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣١٣