عليه السلام أنّه قال : * ( إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين ) * .
ومثله خبر إسماعيل بن مسلم كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
* ( ومنها ) * مضمرة الحسين بن سعيد عنه عليه السلام وقد ذكرناها فيما سبق قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثمّ مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند المستقرض أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته ، فقال : * ( إذا مات المستقرض فقد حلّ مال القارض ) * .
وهذه الأخبار نصّ في الباب ولا معارض لها وقد أجمعوا على مضمونها كما سمعت ولا يضر ما لحقها من الطعن في الاصطلاح الجديد .
* ( وأمّا ) * الحكم * ( الثاني ) * وهو عدم حلول ماله * ( فلأنّ الأصلّ بقاء الأجل ) * ولم يعارض ذلك الأصل شيء فينفيه * ( ولأنّ الوارث ) * شرعا * ( إنّما ) * يثبت له و * ( يرث مال مورثه وهو ) * حالة الإرث فالانتقال له * ( مال مؤجل فلا يرث حالا ) * ، وقد وقع الخلاف لوجود بعض الأخبار الدالة عليه .
* ( وخالف فيه ) * أبو الصلاح * ( الحلبي وجماعة ) * منهم الصدوقان والشيخ في أحد قوليه والطبرسي * ( للخبر ) * وأراد به الجنس لتعدد الأخبار كما ستسمعها .
فمنها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : * ( إذا مات الرجل ، حلّ ماله وما عليه من الدين ) * .
ومنها مرسل الفقيه قال : وقال الصادق عليه السلام : إذا مات الرجل ،
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 310
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣١٠