تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
حلّ ماله وما عليه من الدين * ( وهو ) * في المشهور دليل * ( ضعيف ) * مخالف للقواعد غير مجبور بالشهرة غير مطابق للتعليل بخلاف القسم الأوّل فإنّ اخباره قوي سندا ودلالة منجبرة بالإجماع فضلا عن الشهرة موجهة بالتعليل القوي المرتضى عند المرتضى ، فمن هنا أعرض عن الثاني الأكثر ، وعندي أنّ الأخبار الأولى غير منافية لهذه لاشتمالها على مضمونها وزيادة واعتبار المفهوم في الأولى ضعيف لا يعارض المنطوق . ووجه الحكمة في حلول الأمرين واضح ، لأنّ الأجل المضروب له بالنسبة له وبالموت ينتفي كانتفاء الأوّل فلو بقي على التأجيل لدخل الضرر على الميت وعلى الورثة معا سيّما إذا كانت متروكاته كلها مؤجلة والديون عليه معجلة وكذلك وصاياه وأيتامه الصغار الذين ليس لهم مال إلَّا هذه المؤجلة فهم مسلوبون الانتفاع من جهتها لو لم نقل بحلولها وهي في معرض التلف ، فمقتضى التحقيق ذلك . مفتاح [ 1012 ] [ في ذكر حكم استدانة العبد ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان حكم ما * ( إذا استدان العبد ) * المأذون له في التجارة للمولى أو للغير أو لنفسه فلمن يلزم هذا الدين ؟ فحيث يقع * ( بإذن مولاه ) * خصوصا أو عموما * ( فالدين على مولاه ) * لمكان الإذن * ( وفاقا للمشهور ) * حتى كاد يكون إجماعيا . وموضع هذا الخلاف ما لو كانت الاستدانة بإذنه لنفسه ، أمّا لو كانت للمولى فظاهر العلامة في المختلف أنّها ليست موضع الخلاف بل مجمع عليه وأنّها على المولى قولا واحدا . وأمّا الخلاف الذي بين المشهور وغيره ففيما إذا استدان العبد بإذن