تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
مفتاح [ 1014 ] [ في ذكر حكم إقراض مال الطفل ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * نبّه فيه على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه * ( لا يجوز إقراض مال الطفل ) * للغير * ( إلَّا مع مصلحة كخوف التلف ) * عليه * ( فيقرضه من الثقة الملَّي ويرهن عليه ) * مالا استظهارا لذلك * ( ويشهد له ) * من تقوم بشهادته الحجة . * ( وقد ورد النصّ ) * بطرق عديدة منها الصحيح وغيره * ( بجواز إقراض الولي من نفسه أيضا ) * بل الأمين مطلقا من غير تقييد بتلك القيود . فمنها صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إنّ علي بن الحسين عليه السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك ، ومنها خبره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام نحوه . وخبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله . وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمدّ يده فيأخذه فينوي أن يرده ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلَّا القصد ولا يسرف فإن كان من نيّته أن لا يرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال اللَّه عز وجل : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً » .