تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
* ( وفي الموثق ) * الذي رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : * ( كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله ) * . وفي موثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله * ( و ) * جاء * ( في معناه أخبار أخر ) * كمعتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنّ عليا كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلَّي سبيله حتى يستفيد مالا * ( وإن كان ) * المستدين * ( معسرا ) * وكان دينه ثابتا ولم يكن مجهول الحال وكان الإمام حاضرا * ( فعلى ) * ذلك * ( الإمام القضاء عنه من سهم الغارمين ) * من الزكاة هذا * ( إن صرفه في غير معصية اللَّه للنصوص ) * المستفيضة ولو كان مع الموت وقد تقدّمت جملة من الأخبار في الزكاة مصرّحة بهذا . ففي صحيحة الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه وقال : ذهب بحقي ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ذهب بحقّك الذي قلته ، ثمّ قال للوليد قم واقض للرجل من حقه فإنّي أريد أن أبرّد عليه جلده الذي كان باردا . وفي خبر موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : « من طلب هذا الرزق من حلَّه ليعود به على نفسه وعياله » وساق الخبر إلى أن قال : فإن غلب عليه فليستدن على اللَّه ورسوله صلَّى اللَّه عليه وآله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ اللَّه عز وجل يقول : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ » إلى قوله : « والغارمين فهو فقير مسكين مغرم » . وفي مرسلة محمد بن سليمان قال : سأل الرضا عليه السلام رجل