السارق ) * .
وفي صحيحة عبد الغفار الجازي منها عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وعليه دين ؟ قال : إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه اللَّه إذا علم اللَّه من نيّته إلَّا من كان لا يريد أن يؤدّي فهو بمنزلة السارق .
وفي مرسلة ابن فضال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق .
وفي صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيّما رجل أتاه رجل فاستقرض منه مالا وفي نيّته أن لا يؤديه فذلك اللصّ العادي * ( و ) * يجب * ( المبادرة إليه ) * أيضا * ( مع الحلول ) * إذا كان مؤجلا * ( والتمكن ) * من الأداء * ( والمطالبة ) * من الغريم * ( للنصوص المستفيضة المؤكدة ) * .
فمن تلك النصوص خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الدين ثلاثة : رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه أو في فذاك لا له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له .
وفي خبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في حديث المناهي أنّه من مطل على ذي حقّ حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كلّ يوم خطيئة عشّار .
وفي صحيحة الثمالي عن الباقر عليه السلام أنّه قال : من حبس حقّ امرء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيّاه مخافة أنّه إذا خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر كان اللَّه عزّ وجل أقدر على أن يفقره منه على أن يغني
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 277
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٧٧