الوسع في السؤال عنه في الأماكن التي يمكن كونه أو خبره بها ويستمرّ ذلك على وجه لو كان لظهر فإذا آيس منه فذاك موضع الإشكال والخلاف .
ف * ( قيل ) * والقائل الشيخ وجماعة من الأصحاب بل هو المشهور بينهم أنّه * ( مع اليأس يتصدق عنه ) * به * ( كما في الخبر ) * المرسل المروي في الفقيه وليس في الباب سواه ، وأنكره البعض من المحدثين وقد توقّف المحقق في الشرائع والعلامة في كثير من كتبه في الحكم لعدم النصّ على الصدقة عندهم ومن ثمّ ذهب الحلي إلى عدم جوازها لأنّه تصرف في مال الغير غير مأذون فيه شرعا .
وعلى كلّ تقدير فلا تتعيّن الصدقة به * ( و ) * يجب عليه أن * ( ينوي القضاء مع الظفر ) * .
* ( و ) * جاء * ( في ) * مقابلة هذا المرسل أخبار أخر ففي * ( آخر ) * وهو خبر هشام بن سالم الموثق قال : سأل حفص الأعور أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده جالس قال : إنّه كان لأبي عندنا دراهم وليس له وارث فقال : وكان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع له طالبا ولا وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع ؟ فقال : رابك المساكين رابك المساكين فقال : إنّي ضقت بذلك ذرعا قال : * ( هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته قيل ) * والقائل الصدوق وجماعة من المتأخرين وهو الذي عليه الحلي أن ينوي القضاء مع الظفر ويجعله كسبيل ماله * ( ويجب ) * مع ذلك * ( العزل ) * عن ماله * ( عند الوفاة والوصيّة به ليتميّز ) * بذلك * ( الحقّ ليبعد عن تصرّف الورثة فيه ) * .
* ( وفي الخبر ) * وهو خبر هشام بن سالم كما في الكافي وهو من الحسن قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 281
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٨١