مفتاح [ 1001 ]
[ في ذكر حكم من دفع عروضا من غير مساعرة ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان حكم من * ( إذا دفع إليه ) * المقترض * ( عروضا ) * وأجناسا وكان عازما * ( على أنّها قضاء ) * عن الدين * ( ولم يساعره ) * بقيمة معيّنة حالة الدفع ولم ينقلها له بالبيع وإنّما نوى بها القضاء وقبلها القارض * ( احتسب بقيمتها يوم القبض ) * لا يوم المساعرة والمحاسبة وانعقد بيعها بالقبض * ( ل ) * خصوص * ( النصوص ) * الواردة فيها كما ستسمعها * ( و ) * لنقل * ( الإجماع ) * من الإمامية على ذلك ، وتلك النصوص التي أشار إليها منها مكاتبة محمد بن الحسن الصفار الصحيحة إلى أبي محمد عليه السلام : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثمّ تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ، فوقّع عليه السلام « يحتسب له بسعر اليوم الذي شارطه فيه إن شاء اللَّه » .
وأجاب عليه السلام في المال : يحلّ على الرجل فيعطي به طعاما عند حله ولم يقاطعه ثمّ تغير السعر ، فوقع عليه السلام : له سعر يوم أعطاه الطعام .
وفي صحيحة أخرى للصفار أيضا قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وذكر نحوه في السؤالين والجوابين .
وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 275
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٧٥