تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الأخبار * ( كلا من الصحيحين ) * والخبرين لتعارضهما * ( ب‍ ) * حملها على * ( القيمة دفعا للتنافي ) * كيف والراوي للأربعة واحد وهو يونس بن عبد الرحمن قال في الإستبصار بعد إيراده لتلك الأخبار ولا تنافي في الخبرين لأنّه إنّما قال له : ألك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس لأنّه يجوز أن يسقط الدراهم الأولى حتى لا تكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهي لا ينتفع بها ، وإنّما له قيمة دراهمه الأولى وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال . وهذا الكلام منه صريح لأنّ التأويل إنّما وقع في الخبرين الأخيرين وإنّ الأصل هو الصحيحان حيث أنّ مقتضى الفرض ذلك . * ( والصدوق ) * في الفقيه * ( جمع بينها بوجه آخر ) * غير ما ذكره الشيخ وإن توهّم البعض أنّهما متحدان في التأويل قال : كان شيخنا محمد بن الحسن - رحمه اللَّه - يروي حديثا في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس ، قال : والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان له عليه الدراهم بنقد معروف فليس له إلَّا ذلك النقد ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس . وأراد * ( بنقد معروف ) * الدراهم المعينة المشخّصة ، وأراد بالدراهم المعلومة بالوزن هي الدراهم السالكة في المعاملة وهو ما كان وزنها أربعة دوانيق وهي تقع على الدراهم بقول مطلق . وهذا الوجه أولى وأقرب إلى الجمع وأدفع للتنافي وإن كان المصنف قد آثر الأوّل على الثاني لكونه أجلى .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 274 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور