على المختار ) * من الانتقال إلى القيمة ولا عبرة بالمثل هنا .
* ( و ) * على القول * ( الأخير ) * المفصّل * ( دون الثاني ) * فإنّ مقتضاه لا يصحّ القرض فيه لأنّه لا يجمعه الوصف * ( و ) * على كلّ تقدير * ( يغتفر التفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة ) * كما يقع * ( في مثل الجوز والبيض والخبز ) * حال كونها * ( معدودة على المشهور ل ) * ورود * ( النصّ ) * بذلك وأراد به خبر الصباح بن سيابة عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : إنّ عبد اللَّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال عليه السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فتكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس .
وفي خبر إسحاق بن عمار كما في التهذيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أستقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا ، قال : لا بأس .
وموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس باستقراض الخبز وهو شامل لعدّه ووزنه .
مفتاح [ 1000 ]
[ في ذكر حكم ما لو تغيّرت الدراهم والدنانير ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * فيما * ( إذا تغيّرت الدراهم أو الدنانير أو الفلوس ) * وأسقطت المعاملة بها فما الذي يلزم المقترض في الردّ ، فهل تكفي المماثلة مطلقا أو أنّ الاعتبار بالنفاق والرّواج * ( ف ) * المشهور بين الأصحاب أنّه * ( ليس للمقرض إلَّا ما أقرضه ) * وإن كانت ساقطة بالكلية لأنّ القرض يلزمه ردّ المثل * ( ومع
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 272
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٧٢