تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
التعذر ) * ينتقل إلى * ( قيمته من غير الجنس أو مع التساوي ) * إن كانت القيمة مساوية * ( وفاقا للأكثر ) * نصّا وفتوى * ( لأنّ حكم المثلي ) * في القرض * ( ذلك ، وللصحيحين ) * الواردين في خصوص هذه المسألة . والأول صحيح يونس بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلا من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأيّ شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : الدراهم الأولى . والثاني صحيح صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ولا يباع بها شيء الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أم الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الأولى . * ( وقيل ) * والقائل جماعة من القدماء منهم الإسكافي : ليس له ما أسقط * ( بل له ما ينفق بين الناس ) * وإلَّا لزم الضرر على القارض . و * ( للخبرين ) * الواردين أيضا في خصوص هذه المسألة المعارضين لذينك الصحيحين وهما خبر يونس أيضا الذي رواه عنه العبيدي وهو في الحقيقة من الصحيح لا من الضعيف ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ قال : فكتب إليّ لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس . والخبر الثاني خبر يؤنس أيضا لكن في طريقه سهل بن زياد ومن هنا وصفه بالضعف لتعبيره عنه بالخبر * ( و ) * قد * ( أوّل الشيخ ) * في كتابي
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 273 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور