حكاية حال لا تعمّ فلعل الغريم رضي بذلك وأيضا موردهما مطلق الضمان * ( و ) * قد * ( عورضا بآخر ) * عامي لحكمه صلَّى اللَّه عليه وآله بالقيمة في معتق الشقص .
* ( و ) * بقي هنا قول ثالث وهو ما * ( قيل ) * من التفصيل والفرق وهو القول * ( بضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف ) * عند عدم المشاهدة * ( ك ) * قرض * ( الحيوان أو الثياب و ) * ضمان * ( القيمة في غيره ) * وهو ما لا يضبطه الوصف * ( كالجواهر والقسي ) * مستندا في ذلك * ( لخبرين عاميين في الأول ) * وهو الحيوان قد روتهما العامة وهو أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أقرض بكرا ورد بازلا ، وأنّه استقرض بكرا فأمر بردّ مثله مع أن * ( ظاهر هما الوقوع مع التراضي ) * من الطرفين .
* ( و ) * مثل هذا * ( لا شبهة في جواز دفع المثل معه مطلقا ) * وإن كان لا مماثل له أصلا ، وهذا مذهب العلامة في التذكرة ويرد عليه على تقدير صحّة السند أنّ مطلق الدفع أعمّ من الوجوب ولا شبهة في جوازه مع التراضي كيف وقد زاده خيرا مما دفع وما أمر به لو صحّ لم ينفع إذ لم ينقل ذلك فلا يدلّ على تحقق البراءة ، بل يجوز كونه مشروطا بالتراضي فإذا الأقوى المشهور .
مفتاح [ 999 ]
[ في ذكر حكم ما ينضبط بالوصف ]
ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان قاعدة ما يقع عليه القرض وما لا يقع فالذي يقع عليه * ( كلما ينضبط بالوصف ) * الكاشف ف * ( يجوز اقتراضه على الأقوى للثلاثة ) * التي مرّ ذكرها لوجود المثل الذي بني عليه أمر القرض * ( وكذا ما ينضبط بالقيمة
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 271
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٧١