تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
يلزم وكذا لو أجل الحال لم يتأجّل ، ثمّ قال : وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب ، ولا فرق بين أن يكون مهرا أو غيره . والمراد بتأجيل الحال أن يعبر صاحب الدين بعبارة تدلّ عليه من غير ذكره في عقد بأن يقول : « أجّلتك في هذا الدين مدّة كذا » ووجه عدم اللزوم في ذلك واضح إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به بل هو وعد يستحب الوفاء به . وأراد بالرواية المهجورة هي رواية الحسين بن سعيد المتقدمة حيث أنّ محصّلها : أنّ من مات وقد اقترض إلى أجل يحل وهي مشعرة بجواز التأجيل ، وإنّما حملها على الندب اعتمادا على هذه القاعدة التي صححوها ببرهان ، بل هي مخالفة لظاهر القرآن وللأخبار التي ذكرناها . وأشار بالتسوية إلى الأمور المذكورة إلى خلاف بعض العامة حيث ذهب إلى ثبوت التأجيل في ثمن البيع والأجرة والصداق وعوض الخلع دون القرض وبدل المتلف وإلى ما ذهب إليه البعض من وقوع التأجيل في الجميع . مفتاح [ 998 ] [ في ذكر حكم ما يتساوى ويختلف أجزاؤه قيمة ومنفعة ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما يلزم القرض من ردّ العوض وأنّه يقع على المثلي والقيمي وهذا يتوقف على بيان الفرق بينهما ف‍ * ( كلما تتساوى أجزاؤه قيمة ومنفعة وتتقارب صفاته يثبت في الذمة مثله ) * بسبب القرض * ( كالحبوب ) * ونحوها من الأجناس * ( ب‍ ) * الإجماع إذ * ( لا خلاف ) * فيه كما نقله غير واحد