تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
غيره للإطلاق ) * بل للتصريح ، وقد اشتملت الأخبار عليه وأدخلت فيه مثل لبس الثوب وركوب الدابة وإعارة المتاع وإذا فسد العقد لم يجز للمقترض أخذه ، فلو قبضه كان مضمونا عليه كالبيع الفاسد للقاعدة المشهورة المستند إلى الخبر النبوي المرسل من أنّ كلّ ما ضمن بصحيحه ضمن بفساده ، ولخبر * ( على اليد ما قبضت حتى تؤدّي ) * خلافا لا بن حمزة هنا ، فإنّه قد ذهب إلى كونه أمانة وهو ضعيف . وعلى هذا لو شرط الصحاح عوض المكسرة فلا يجوز في المشهور والقول بالجواز هنا للشيخ في النهاية وتبعه عليه جماعة استنادا إلى صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة فيها نفسه ، قال : لا بأس . وذكر ذلك عن عليّ عليه السلام ولا يخفى بعده عن الدلالة بمراحل ، إذ ليس فيه أنّه شرط ذلك فيحمل على ما لو لم يشترط بل الظاهر منها ذلك بدليل قوله * ( طيبة فيها نفسه ) * وقد تقدّم في الأخبار وسيأتي أيضا من جواز ذلك من عدم الشرط فالقول إذا ضعيف جدا ، والمراد بالطازج الخالص وقد تقدّم في الصرف . * ( نعم ) * ورد في بعض الأخبار المنع مطلقا وكأنّه محمول على التقيّة والحقّ أنّه * ( لو تبرّع المقترض ) * من نفسه * ( بزيادة في العين أو الصفة ) * كما تضمنه صحيح يعقوب بن شعيب * ( جاز للإجماع ) * المنقول من مذهب الإماميّة * ( وللمعتبرة المستفيضة ) * التي تقدم أكثرها ، وفي كثير منها خير القرض ما يجرّ المنفعة * ( سواء كان ذلك من نيّتهما أو لا ، معتادا أو لا للإطلاق بل الأول منصوص ) * كما في الأخبار التي مضت . ففي صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : قلت له : الرجل