عليه السلام وعليه دين وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين .
وفي خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : من طلب الرزق من حلَّه فغلب فليستقرض على اللَّه عز وجل وعلى رسوله .
وفي حديث حمدان بن إبراهيم الهمداني عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : إنّي لأحبّ للرجل عليه دين ينوي قضاءه .
وفي كتاب كشف المحجّة لا بن طاوس نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال : قبض عليّ وعليه السلام وعليه دين ثمانمائة ألف درهم ، فباع الحسن عليه السلام ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم فقضاها عنه ، وذلك أنّه لم يكن ليرزء من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب .
وفيه أيضا نقلا من كتاب عبد اللَّه بن بكير بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام أنّ الحسين عليه السلام قتل وعليه دين ، وأنّ عليّ بن الحسين عليه السلام باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين عليه السلام وعداة كانت عليه .
مفتاح [ 995 ]
[ في ذكر استحباب الإقراض ]
ثمّ أنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( يستحبّ ) * من الديون لأهل الأموال فمنه * ( الإقراض لما فيه من معونة المحتاج ) * كما هو الغالب في وقوعه * ( والمعاونة على البرّ ) * والتقوى المحثوث عليها كتابا وسنّة * ( وكشف الكربة ) * عن المؤمن المرغب فيها كمال الترغيب و * ( أنّ القرض حمى الزكاة ) * كما جاء في المعتبرة إلى غير
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 254
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٥٤